Egyptian free newspaper
Welcomes you
In Group
The weekly newspaper Monthly
Policy, poetry, facts
Threatened in sensitizing
Egyptian street.
NBA internal politics
Hooks change
Maan Nhlam me a fair
In Zmena prevailed injustice
The reality of life and the Egyptian street.
With greetings
Group
Egyptian free newspaper
Editor in Chief
Saqer el massre
My own
Not Tasven event on time
I always danced the corpses of black dogs
Think not Brgosaha superior to the masters
Keep Black and Black Dogs dogs
اشترك بصرعة
مع تحيات
جــروب
جريدة المصرى الحر
رئيس التحرير
صـقــر الـمــصــرى
حكمتى
لا تأسفن على حال الزمان لطالما
رقصت على جثث الأسود كلاب
لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها
منع عاكف من العمرة يأتي ضمن سلسلة من التضييقات على الإخوان بمصر (الفرنسية)
منعت السلطات المصرية المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف من السفر إلى السعودية لأداء العمرة تحت حجة أن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال مدير مكتب المرشد مسعود السبحي إن عاكف طلب تصريحا من السلطات بالسماح له بأداء العمرة باعتبار أن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر، لكن الطلب رفض.
وأضاف "هذا أمر بشع، المفروض أنه لا يمنع أحد من زيارة بيت الله". وكان مقررا أن يرافق السبحي المرشد العام في العمرة ومعهما مسؤول ثالث في الجماعة.
وقال السبحي إن الجماعة ستتخذ إجراء ضد منع المرشد من السفر، وأضاف "نحن بصدد اتخاذ أمر في هذا الشأن إما من خلال البرلمان أو القضاء لأن هذا حق يكفله الدستور لجميع المواطنين".
وعلى صعيد آخر قال محمود حسين مسؤول الإخوان بمحافظة أسيوط في صعيد مصر إن أجهزة الأمن منعت الجماعة من تنظيم مائدة رمضانية أمس الاثنين كان مقررا أن يفطر فيها نائب المرشد العام محمد حبيب.
وأضاف أن الموظفين في القاعة التي كانت ستستضيف الإفطار الجماعي تلقوا تعليمات بنقل الطعام والشراب إلى خارجها.
وجماعة الإخوان هي أقوى جماعات المعارضة المصرية ويشغل أعضاء فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب خاضوا الانتخابات التشريعية العام الماضي كمستقلين لأن الحكومة ترفض السماح للجماعة المحظورة منذ عام 1954 بتشكيل حزب.
ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا ويهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
في مساء الثاني عشر من شباط 1949 استشهد الشيخ حسن البنا، وكان عمره ثلاثة وأربعين عاماً، قضى نصفها مؤسساً وقائداً لجماعة الإخوان المسلمين، وما بين تأسيس الجماعة عام 1928 وحتى استشهاده مرت حركته بمراحل عملية وفكرية، فمن أين ابتدأ البنا وإلى أين انتهى؟
بعد تخرجه من دار العلوم ذهب البنا للعمل مدرساً في الإسماعيلية، وهناك راعه ما شاهده من (تغريب) في المدينة التي تصورها أوروبية الطابع، وراعه أيضاً جهل عامة الناس بأحكام الإسلام وفشوّ مفاسد اخلاقية كثيرة، فأدرك أن عليه أن يعمل على إزالة هذا المنكر، فبدأت اتصالاته بالمؤثرين كالعلماء والوجهاء، بل والعامة من رواد المقاهي بهدف إصلاح ما فسد، في هذه الأثناء التقى بنفر من أصدقائه فتباحثوا حول ما يرونه من مفاسد في مصر، وحددت المجموعة أن الفساد هو في هيمنة الإنجليز بالذات، فيذكر جامع مذكرات البنا أن هذه المجموعة قالت له:" ها أنت ترى العرب والمسلمين في هذا البلد لا حظَ لهم من منزلة أو كرامة ، وأنهم لا يَعْدُونَ مرتبة الأجراء التابعين لهؤلاء الأجانب "عندها أعلنوا تكوين "جماعة الإخوان المسلمين" وفور ذلك حدد البنا أهداف حركته وحصرها في تعليم الناس مناسك دينهم، وفي جهاد النفس، ومقاومة المنكرات، أي أن الجمعية ابتدأت جمعية لمحاربة الفساد والجهل ،ولم يكن لزوال الدولة العثمانية أي تأثير في تكوين الجماعة آنذاك كما ذهب بعض الدارسين فيما بعد، يؤكد د. عبد العظيم رمضان "أن الحركة لم تدفع إليها عوامل سياسية تتعلق بالاستقلال والدستور ورفض النظام القائم، وإنما دفعت إليها أفكار سلفية تعارض تيار التغريب، أما فكرة العنف والسعي للوصول إلى الحكم بالقوة فلم تكن واردة في الذهن" لهذا جهدت الجماعة بعد تكوين نواتها لاستقطاب أعضاء جدد وفتح الشعب والمساجد والنوادي دون أن تشارك في أي عمل سياسي، وحتى بعد أن انتقلت الحركة إلى القاهرة بعد أربع سنوات من تكوينها استمرت في هذا الخط مع التوسع الأفقي في عدد الأعضاء والشعب والعمل على نشر الدعوة خارج مصر فامتدت الحركة إلى جيبوتي وبلاد الشام والسودان حتى وصلت الصين وأفغانستان وأوروبا، ومما يلفت النظر في الطور الثاني من تاريخ الحركة هو انشغالها بقضية فلسطين حيث أرسل البنا عدداً من الدعاة إلى فلسطين لفتح شعب، فاتصلت الحركة بالمفتي امين الحسيني، وأخذت الحركة بعقد المؤتمرات العامة لها.
ويمكن اعتبار المؤتمر الأول للحركة عام 1933 المؤتمر التأسيسي إذ فيه تم استحداث هيئة مكتب الإرشاد العام، وكان الشاغل للإخوان موضوع " التبشير ومحاربته" ورفعت مذكرة للملك فؤاد بهذا الخصوص، استمرت الحركة في السعي إلى تربية الأمة وتغيير العرف العام وتزكية النفوس وتطهير الأرواح، وإذاعة مبادئ الحق والجهاد والعمل والفضيلة بين الناس. وسعَّت الحركة من وسائل نشر الدعوة، فبدأ البنا بإرسال رسائله إلى الملك ورئيس الوزراء المصري وبقية المسؤولين ، وأرسل البنا رسائل إلى زعماء مسلمين خارج مصر، مذكراً بالمفاسد الأخلاقية والبعد عن الحكم بالإسلام، اهمها رسالة " نحو النور "عام 1936.
بدت النزعة الإصلاحية في هذه الرسالة التي ضمت خمسين مطلباً إصلاحياً وملخصها القضاء على الحزبية وإصلاح القانون حتى يتفق مع الشريعة الإسلامية وخاصة في الجنايات والحدود وتقوية الجيش والروابط بين الأقطار الإسلامية جميعاً والعربية منها خاصة تمهيدأ، للتفكير الجدي في شأن الخلافة الضائعة -حسب تعبير الرسالة -. إي أن أمر البحث في هذا الموضوع مؤجل ريثما يتم إصلاح العلاقات بين الأقطار الإسلامية، ويلاحظ أن روح الإصلاح طاغية على الرسالة وخلوها من برنامج عملي لتطبيق هذه الأفكار العامة، فمحور عمل الإخوان حتى هذه اللحظة كان الإصلاح الداخلي على أساس النظام الإسلامي الأخلاقي على وجه الخصوص.
أدى الانتشار الواسع للعضوية في الحركة وازدياد عدد الشعب إلى ان يكون لها وزن جماهيري كبير وأن تجد الحركة نفسها تناقش مواضيع عامة وتخوض فيها، فزاد عدد الرسائل الإصلاحية التي وجهها البنا لرؤساء الوزارات والالتقاء بهم، وهنا وجد البنا أن اقصر طريق لإصلاح الفساد هو مقابلة الملك فاروق الذي كان قد وصل الحكم منذ زمن يسير، إلا أن اللقاء لم يتم، ونظم الأخوان عدداً من المظاهرات تأييداً لعدد من رؤساء الوزارات مثل علي ماهر إذ هتفوا له.
في هذه الفترة شن البنا حملة شعواء على مختلف الأحزاب المصرية رامياً إياها بالفساد لا سيما حزب الوفد، وفي عام 1942 قرر البنا خوض المعركة الإصلاحية من خلال البرلمان إلا أنه لم يتمكن من الوصول إليه بسبب اتفاقه مع رئيس الوزراء مصطفى النحاس حصل بموجبه الإخوان على عدد من التسهيلات لدعوتهم ، تحت تهديد النحاس بحل الجماعة ومطاردتها وأخفق البنا ثانية بسبب التزوير ، إلا أن خطه الإصلاحي كان الخط العام للجماعة دون أن تفكر في طبيعة الحكم المصري القائم أو أن يجتمع المسلمون على صعيد دولة واحدة .
اندغم الإخوان في الحركة السياسية فاشتبكوا مع مختلف الأحزاب، وعقدوا صفقات مع بعض هذه الأحزاب، منها تأييدهم لرئيس الوزراء إسماعيل صدقي ، وبلغ من تأثير البنا على الواقع السياسي آنذاك أن صدقي وبعد أن كلف بتشكيل الوزارة عام 1944 ظن أن البنا وراء ترشيحه للمنصب، فتوجه إلى الاجتماع بالبنا والتشاور معه في أمر الوزارة، وقد أيد الإخوان صدقي في مفاوضاته مع الإنجليز على أن يحقق الحد الأدنى من مطالب البلاد في الجلاء والاستقلال ووحدة وادي النيل.
استمر صعود نجم الإخوان في فترة الأربعينيات حتى بدا رأس الدولة شخصياً متوجساً منهم خيفة، وكان من الطبيعي أن تهب بقية الأحزاب لخطب ودهم حتى أن خمسة من وزراء الوفد برئاسة فؤاد سراج الدين زاروا مركز الإخوان واجتمعوا بالبنا وخاطب سراجُ الدين البنا قائلاً
" أرجو أن تجعلني جندياً في جيشك الجرار" وقد عرض الملك على البنا اشتراك الإخوان في الحكومة عام 1947 في وزارة النقراشي بثلاثة وزراء ولكن الرفض جاء من مكتب الإرشاد لأسباب تتعلق بطبيعة العرض, وليس من حيث مبدأ الاشتراك في حكومة طالما قالوا عنها بأنها فاسدة، فنظرية الإصلاح من الداخل جعلت البنا ومكتب الإرشاد يبحثون العرض.
بعد أن دخل الإخوان حرب فلسطين وارتفعت أسهمهم لدى عامة الناس، أخذ المحيطون بالملك يحرضونه على حسن البنا، وقالوا له بأن البنا يريد الحلول محلك، زادت الخلافات بين الإخوان وخصومهم من الملك وبطانته وبقية الأحزاب لا سيما حزب السعديين، وأدت إلى ان تأمر الحكومة بحل الجماعة في 8/12/1948 فرد الإخوان باغتيال النقراشي رئيس الوزراء بعد عشرين يوماً. بدت النظرة البراغماتية لدى البنا عندما شعر بثقل الحملة الحكومية ضد حركته ومحاصرتها واعتقال الكثير من أعضائها، فعند مقابلة البنا لمدير الأمن العام آنذاك مرتضى المراغي كلفه بنقل رسالة للملك فيها أن الإخوان لا يريدون به شراً وعلى الملك أن يطمئن وأوصل البنا رسالة للملك بواسطة الصحافي مصطفى أمين مفادها أن الجماعة " انحرفت" باشتغالها بالسياسة وأنها تعرض على الملك أن تعود فئة دينية لا صلة لها بالسياسة ، وأنها تؤيد العرش وتحارب الشيوعية، وقال البنا للمراغي في مناسبة أخرى " بأنه لم يقل لأصحابه بأن هدف دعوة الإخوان جعل القرآن هو الدستور والقانون مصدر التشريع والحكم وإنما قال لهم ان يكون القرآن وحي التشريع والسلوك.
انتقل البنا من واعظ يسعى لإصلاح الفساد الأخلاقي والتغريب إلى محاولة إصلاح الفساد السياسي وتنبيه النظام المصري إلى مناطق الابتعاد عن الحكم الشرعي دون أن يتناول طبيعة المؤسسات السياسية القائمة ، بل إنه قبل دستور مصر عام 1923 العلماني واعتبره قريبا من الإسلام، وحاول إنقاذ عرش فاروق عندما حاصرته الدبابات الإنجليزية عام 1942، وعندما تأزمت الأمور مع الدولة حاول الصلح مع النظام فقدم عرضاً أن تترك الحكومة الإخوان وأن يقصروا نشاطهم في المجال الخيري و الديني وحسب، وفي عرض آخر فكر أن يكل نشاط الإخوان السياسي إلى الحزب الوطني وأن يقتصر عمله هو ودعوته على الناحية الدينية البحتة، ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير أنه بعد أن أوغر المحيطون بفاروق صدره ضد البنا شخصياً حتى قرر الملك قتله، فاستغل خصومه هذه العداوة لتفويت فرصة نجاح الإخوان في الانتخابات التي كانت ستجرى عام 1950، إذ كان من المرجح فوز الإخوان فوزاً ساحقاً فيها، فأشعلت هذه الأحزاب النار ضد الإخوان ، وكان حادث شارع الملكة نازلي الشهير حيث استشهد حسن البنا.
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.
((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الاحزاب السياسية.
((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.
حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها. وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.
كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.
يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون.
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس. واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل. ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية اعضاء مجلس الشعب. ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
جلسات مجلس الشعب علنية. ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد ان يقرر المجلس ذلك.
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بموافقته عليها. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.
انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون. ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجال في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الى استجواب.
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته. ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس.
لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس. ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه الى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى في هذا الشأن واسبابه. ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة. فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه. ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب.
لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او أي جهاز تنفيذي او اداري، او أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في القاء أي بيانات اخرى امام المجلس. ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
يسمح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.
يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له. وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة. على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.
يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : (1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. (ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. (جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. (د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. (هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. (و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. (ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور. (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها. ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون. وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء.
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.
ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية. وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل. فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل. وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض. واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .
يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي : 1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور. 2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة. 5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا. وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون. ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب. ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه. ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.