الحلال ياشعبي ياشاطر ياجابر خواطر ياساكن مقابر وصابر وعال ياواكل سمومك يابايع هدومك ياحامل همومك وشايل جبال ياشعبي اللي نايم وسارح وهايم وفي الفقر عايم وحاله ده حال احبك محشش مفرفش مطنش ودايخ مدروخ واخر انسطال احبك مكبر دماغك مخدر ممشي امورك كده باتكال واحب اللي شايف وعارف وخايف وبالع لسانه وكاتم ماقال واحب اللي قافل عيونه المغفل واحب البهايم واحب البغال واحب اللي راضي واحب اللي فاضي واحب اللي عايز يربي العيال واحب اللي يائس واحب اللي بائس واحب اللي محبط وشايف محال واحبك تسافر وتبعد تهاجر وتبعت فلوسك دولار او ريال واحبك تطبل تهلل تهبل عشان مطش كوره وفيلم ومقال واحبك تأيد تعضض تمجد توافق تنافق وتلحس نعال تحضر نشادر تجمع كوادر تلمع تقمع تظبط مجال لكن لو تفكر تخطط تقرر تشغلي مخك وتفتح جدال وتبدأ تشاكل وتعمل مشاكل وتنكش مسائل وتسأل سؤال وعايز تنور وعايز تطور وتعمللي روحك مفرد رجال ساعتها حجيبك لايمكن اسيبك وراح تبقى عبره وتصبح مثال حبهدل جنابك وادل اللي جابك وحيكون عدابك ده فوق وامرمط سعادتك واهزأ سيادتك واخلي كرامتك في حالة هزال وتلبس قضيه وتصبح رزيه وباقي حياتك تعيش في انعزال حتقبل ححبك حترفض حلبك حتطلع حتنزل حجيبلك جمااااال








![]()
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس الحالي
وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!
وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.
فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها.
وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!
والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .
اصدر القاضي إسماعيل أبو كريشة جنح مستأنف الوراق أمس 27 / 2 / 2007 حكماً بتغريم رئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسي والصحفية سحر زكي المتهمان بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن والسلم العام و أذعه أخبار كاذبة طبقاً لما ورد في الدعوي رقم 22378لسنة 2006، وبلغ مقدار الغرامة 22500 جنية مصري .
و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل 2006 حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية " و هو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وهي لا تعدو أكثر من نشر وقائع حدثت بالفعل و إبراهيم عيسى وجريدة الدستور تعمل جاهدة لانتزاع حرية الصحافة وحرية التعبير من براثن أعداء الصحافة في مصر" .
وقالت روضة احمد سيد المحامية بالشبكة أننا إذ نرحب بقرار المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس لمدة عام الذي سبق وان حكمت به محكمة جنح الوراق في 26 / 6 / 2006 لكن حكم الغرامة في ذاته يأتي ليؤكد الإدانة في سياق سياسة الدولة لقمع حرية الرأي والتعبير التي طالت المدون عبد الكريم سليمان وصحفية الجزيرة هويدا طه وحملة التشهير الواسعة التي طالت هالة سرحان والمفكرة نوال السعداوي وآخرين رغم كل مزاعم الإصلاح الديمقراطي التي يصدع بها النظام رؤؤسنا .
تدعوا المنظمات الموقعة على البيان المنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير بتكثيف حملتها لتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي
والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.
وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).
وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.
وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.
وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.
ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.
والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.
ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .
11 سبتمبر1971م
محمد أنور السادات
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.
(ثانيا)الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.
(ثالثا)التطوير:
المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.
(رابعا)الحرية لإنسانية المصرى:
عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.
( خامساً ) أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
( سادساً )أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.
( سابعاً )أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
جمهوريه مصر العربيه دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
( مادة 2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
مادة ( 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة ( 4 )
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
( مادة 5 )
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.
( مادة 6 )
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
(مادة 7 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى 0
( مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 0
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى 0
( مادة 10 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
( مادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.
( مادة 12 )
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
( مادة 13 )
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
( مادة 14 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.
( مادة 15 )
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.
( مادة 16 )
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
( مادة 17 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة وذلك للمواطنين جميعاً ، وفقاً للقانون .
( مادة 18 )
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.
( مادة 19 )
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.
( مادة 20 )
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
( مادة 21 )
محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
( مادة 22 )
انشاء الرتب المدنية محظور.
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
( مادة 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.
( مادة 25 )
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
( مادة 26 )
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
( مادة 27 )
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
( مادة 28 )
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
( مادة 29 )
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.
( مادة 31 )
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.
( مادة 32 )
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.
( مادة 34 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.
( مادة 35 )
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
( مادة 36 )
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى.
( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.
( مادة 38 )
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
( مادة 39 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى0
( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر0
( مادة 44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
( مادة 45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
( مادة 46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.
( مادة 49 )
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
( مادة 50 )
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.
( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
( مادة 56 )
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
( مادة 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.
( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 0
( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0
( مادة 66 )
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه0
(مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء 0
( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون 0
( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما 0
( مادة 72 )
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة0
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى 0
(مادة 74 )
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .
( مادة 75 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 0
( مادة 76 )
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها 0
( مادة 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى 0
( مادة 78 )
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه 0
( مادة 79 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه 0
( مادة 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى 0
( مادة 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .
( مادة 82 )
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
( مادة 83 )
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب 0
( مادة 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة 0
( مادة 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى 0
( مادة 86 ):
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور 0
( مادة 87 ):
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة 0
( مادة 88 ):
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية0
( مادة 89 ):
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .
( مادة 90 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
(مادة 91 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون .
( مادة 92 ):
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له. .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة( 93):
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة( 94):
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته انتخب او عين خلفا له خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة( 95):
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة( 96):
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. أعلي .
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة( 98):
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى
المجلس أو فى لجانه.
مادة( 99):
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة( 100) :
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.
مادة( 101) :
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة( 102):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة( 103):
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة( 104):
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة( 105):
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة( 106):
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة( 107):
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
مادة( 108):
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة( 109):
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة( 110):
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة( 111):
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس
دور الانعقاد.
مادة( 112):
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة( 113):
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة( 114):
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة( 115):
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة( 116):
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة( 117):
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة( 118) :
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة( 119) :
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.
مادة( 120):
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة( 121):
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة( 122):
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة( 123):
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة( 124):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة( 125):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة( 126):
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة( 127):
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلا ثلاثين يوما من تاريخ الإقرارا الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
مادة( 128):
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام
مجلس الشعب.
مادة( 129):
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة( 130):
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة( 131):
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة \الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة( 132):
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة( 133):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند إفتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
مادة( 134):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة( 135):
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة( 136):
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الإستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطو أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد هلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخاب.
مادة(138)
مادة(139)
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة(140)
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة(141)
مادة(142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة(143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.
مادة(144)
مادة(145)
مادة(146)
مادة(147)
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
مادة(148)
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة (149)
مادة (150)
مادة (151)
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.
مادة(152)
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة(154)
مادة (155)
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
مادة(156)
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة(157)
مادة(158)
مادة(159)
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة(160)
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.
مادة(161)
مادة(162)
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
مادة(163)
مادة(164)
مادة(166)
مادة(167)
مادة(168)
مادة(169)
مادة(170)
مادة(171)
مادة(172)
مادة(173)
مادة (175)
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة(176)
مادة(177)
مادة(178)
مادة(180)
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
مادة(181)
مادة(182)
مادة(183)
مادة(184)
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة(186)
مادة(187)
مادة(188)
مادة(189)
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.
مادة(190)
مادة(191)
مادة(192)
مادة(193)
الفصل الأول: مجلس الشورى
مادة(195)
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوهات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
مادة(196)
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
مادة(197)
مادة(198)
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة(199)
مادة(200):
مادة(201)
مادة(202)
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.
مادة(203)
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة(204)
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.
مادة(205)
الفصل الثانى: سلطة الصحافة
مادة ( 207)
مادة(208)
مادة(209)
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة(210)
مادة(211)
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون
مرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئي والعاهل السعودي الملك عبد الله
وذكر التقرير أن هناك أكثر من سبعين دولة في العالم تحكم من قبل طغاة يتبنون نظم حكم سلطوية استبدادية ضد مواطنيهم، ولا يمكن التخلص منهم عن طريق الوسائل الشرعية أو الديمقراطية. ومن صفات هؤلاء طبقا لواشنطن بوست قمعهم لحرية التعبير والدين وحق المواطنين في تلقي محاكمات عادلة. بعض هؤلاء الطغاة يسمحون بممارسة التعذيب وتصفية معارضيهم وتجويع شعوبهم. 





أعتمد تقرير واشنطن بوست السنوي في إعداد القائمة على مصادر مثل تقارير منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش ، ومراسلون بلا حدود، ووزارة الخارجية الأمريكية. وخلت قائمة هذا العام من اثنين من مستبدي قائمة العام المنصرم واحد بسبب الوفاة ، وهو صابر مراد نيازوف رئيس تركمانستان السابق ، والثاني هو الرئيس الكوبي المريض فيدل كاسترو، والذي سلم السلطة إلى أخيه في 31 يوليو الماضي. ومن بين الوافدين الجدد في قائمة هذا العام الرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعض المستبدين تغير ترتيبهم في القائمة عن العام الماضي، فمرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئي ارتفع ترتيبه إلى رقم ثلاثة كما ارتفع ترتيب كل من الرئيس الصيني هو جينتاو ، والعاهل السعودي الملك عبد الله، والرئيس السوري بشار الأسد.

وأدانت الجماعة القبض على أعضائها ووصفته في بيان لها بأنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في نيسان (أبريل)، إذ يتوقع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها لخوض تلك الانتخابات. وتأتي هذه الحملة الجديدة بعد أيام من إحالة أربعين من قادة الجماعة ونشطائها على محاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء إلى جماعة محظورة، وفي صدارة هؤلاء خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة .
تفاصيل الحملة
حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين في مصر
وقالت الجماعة في بيان لها ـ إن الحملة الأمنية تركزت على أعضاء بارزين بالجماعة في القاهرة ومحافظات الدلتا، لافتة إلى أن عددا كبيرا من الموقوفين هم من المهنيين كالأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات . وووصفت الجماعة هذه الحملة الجديدة بأنها "تأتي كإجراء استباقي من قِبَل النظام المصري قبل انطلاق انتخابات مجلس الشورى والمقرَّر لها أبريل المقبل، كما أنها محاولة للضغط على الجماعة لتخفيف حدَّة انتقادها للتعديلات الدستورية المقترحة".
وتصاعدت الحملة على جماعة "الإخوان المسلمين" إثر استعراض شبه عسكري قام به طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الأزهر، احتجاجا على فصل عدد من زملائهم، وذلك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وقد أثار الاستعراض غضب الحكومة، كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا لكن الجماعة نفت ذلك، وقالت إن ما الطلاب كان مجرد "استعراض فني للتعبير عن المقاومة"، وفق تصريحات أدلى بها قادة الجماعة في عدة صحف وفضائيات .
وسبق أن قرر النائب العام المصري منع النائب الثاني للمرشد العام خيرت الشاطر و28 قياديا آخرين في جماعة الإخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف بأموالهم وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي، لتحسم ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال قد استند إلى مبررات قانونية كافية لاستمرار العمل به .
ومن بين التهم التي يواجهها الموقوفون غسيل الأموال واستخدام وسائل إرهابية لتحقيق أهداف جماعة محظورة، مع الإشارة إلى طبيعة القضاء العسكري أن أحكامه نهائية من درجة واحدة غير قابلة للطعن أو الاستئناف، ولا يحقُّ للمحكوم عليه سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام .
ونقلت وكالة (رويترز) عن محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة قوله "إن الهدف من ورائها هو محاولة تهميش دور الإخوان المسلمين في الحياة السياسية وإرباك خططها واستراتيجياتها"، وأضاف "إن هناك انتخابات قادمة لمجلس الشورى وربما تصور النظام أننا سنخوض هذه الانتخابات. صحيح أننا لم نقرر بشأنها أي شئ بعد لكنهم يحاولون توجيه ضربات استباقية مخافة أن نتقدم للترشيح".


"إنى أريد أن أصرح بمنتهى الوضوح بأننا لا نملك الآن القوة الكافية لإعادة المصريين إلى الخلف عبر قناة السويس مرة أخرى..إن المصريين يملكون سلاحا متقدما، وهم يعرفون كيفية استخدام هذا السلاح ضد قواتنا، ولا أعرف مكانا آخر فى العالم كله محميا بكل هذه الصواريخ كما هو فى مصر.. إن المصريين يستخدمون الصواريخ المضادة للدبابات وللطائرات بدقة ونجاح تام.. فكل دبابة إسرائيلية تتقدم نحو المواقع المصرية تصاب وتصبح غير صالحة للحرب...ويستطرد ديان ويقول: الموقف الآن هو أن المصريين قد نجحوا فى أن يعبروا إلى الشرق بأعداد من الدبابات والمدرعات تفوق ما لدينا فى سيناء.. والدبابات والمدرعات المصرية تؤيدها المدافع بعيدة المدى وبطاريات الصواريخ والمشاة المسلحون بالصواريخ المضادة للدبابات.. وعن السلاح الجوى الإسرائيلى يقول ديان" أن السلاح الجوى يواجه الكثير من المصاعب، وأن الخسائر فيه كانت الكثير من الطائرات والطيارين وذلك بسبب بطاريات الصواريخ والسلاح الجوى المصرى.. ويضيف ديان: أننى أقول بمنتهى الصراحة بأننا لو كنا استمرينا فى محاولاتنا لدفع المصريين عبر القناة مرة أخرى لكانت الخسائر فى العتاد والرجال جسيمة لدرجة إن إسرائيل كانت ستبقى بلا أية قوة عسكرية تذكر..
ويستمر ديان فى الحديث قائلا إن المصريين يملكون الكثير من المدرعات وهم أقوياء.. وقد ركزوا قواهم طوال السنوات الماضية فى إعداد رجالهم لحرب طويلة شاقة بأسلحة متطورة تدربوا عليها واستوعبوها تماما.. ولهذا فإننا تخلينا عن خططنا الخاصة بدفع المصريين للخلف عبر قناة السويس، كما إننا تخلينا عن خطط الهجوم فى الجبهة المصرية مركزين قواتنا فى خطوط دفاعية جديدة..مؤكدا بذلك تخليه التام عن النقاط الحصينة فى خط بارليف الذى إنتهى كخط دفاعى للإسرائيليين.. واعترف موشى ديان "ومازال الكلام هو النص الحرفى له" بالآتى:
- أن الأهم بالنسبة للإسرائيليين والعالم الاعتراف بأننا لسنا أقوى من المصريين، وأن حالة التفوق العسكرى الإسرائيلى قد زالت وانتهت إلى الأبد، وبالتالى فإن النظرية التى تؤكد هزيمة العرب (فى ساعات) إذا ما حاربوا إسرائيل فهى خاطئة..
- المعنى الأهم هو انتهاء نظرية الأمن الإسرائيلى بالنسبة لسيناء.. وعلينا أن نعيد دراساتنا وأن نعمل على التمركز فى أماكن دفاعية جديدة، لأن التفوق العسكرى المصرى فى سيناء لا يمكن مواجهته، وأنا لا أستطيع أن أقدم صورة وردية للموقف على الجبهة المصرية لأن الموقف بعيدا كل البعد عن الصور الوريدة..
- نحن أمام مهمتين "الأولى" هى بناء خطوط دفاعية جديدة، و"الثانية" هى إعادة استراتيجيتنا وبناء قوتنا العسكرية على أسس جديدة..لأننا الآن ندفع ثمنا باهظا كل يوم فى هذه الحرب.. فنحن نخسر يوميا عشرات الطائرات والطيارين والمعدات والدبابات والمدفعية بأطقهم..فيكفى أننا على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الحرب خسرنا أكثر من خمسين طائرة ومئات الدبابات.. وينهى ديان كلامه بالقول "علينا أن نفهم أننا لا يمكننا الاستمرار فى الاعتقاد بأننا القوة الوحيدة العسكرية فى الشرق الأوسط.. فإن هناك حقائق جديدة علينا أن نتعايش معها..
سر أمريكى عن حرب أكتوبر
..لولا الولايات المتحدة لأفقدنا الإسرائيليين أكثر من ثمانين فى المائة من طائراتهم.. هذه إحدى الحقائق التى أذيعت مؤخرا ففى اليوم الرابع من الحرب – يوم 9 أكتوبر – تقدم جنرال الجو "بيليد" بخطة عرضها على رئاسة أركان القوات الإسرائيلية، وكانت تلك الخطة موجهة ضد مصر، فعلى الفور اجتمع كل قادة إسرائيل فى مكتب جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك ووافقوا على تنفيذها لأنها كانت تهدف إلى الهجوم على العمق المصرى بكل طائرات سلاح الجو الإسرائيلى وذلك فى هجمة واحدة فقط تستهدف ضرب الكيان الاقتصادى والصناعى بجانب الهجوم على تجمعات مدنية ومراكز صناعية بجانب المناطق العسكرية... وكان من المقرر أن تبدأ الخطة بهجوم جوى مركز فى الساعات الأولى من صباح العاشر من أكتوبر وذلك على بطاريات الصواريخ والقواعد الجوية.. واستعدت إسرائيل بالفعل للعملية، وبدأ العد التمهيدى لها.. ولكن الغريب أن هذه العملية ألغيت قبيل دقائق من ساعة الصفر المقررة لها "الخامسة من صباح العاشر من أكتوبر"، وكان الإلغاء بقرار من مكتب رئيسة الوزراء أثناء اجتماعها مع موشى ديان ودافيد إليعازر رئيس الأركان وعقب اجتماعها مع "كينيث كيتنج" سفير أمريكا فى إسرائيل آنذاك، وكان سبب الإلغاء معلومات سرية مزودة بصور التقطتها أقمار التجسس الأمريكية تؤكد استعداد وقدرة القوات المصرية على صد ومواجهة تلك العملية.. ولو كان سلاح الجو الإسرائيلى قد قام بهذه المغامرة لفقد أكثر من ثمانين فى المائة من طائراته، وهو ما كان سيعنى تأكيد السيطرة المصرية على سماء سيناء بل وأجواء إسرائيل..
شارون... أول بطل شعبى لحرب خاسرة..!!
فى كل حرب إسرائيلية عربية كانت تتقدم المؤسسة الإسرائيلية العسكرية ببطل شعبى ليعبده الإسرائيليون فتستمر سيطرة المؤسسة العسكرية، وهذا البطل لا يعد سوى تكرارا لأسطورة العجل الذهبى الذى عبده يهود موسى فى سيناء بينما كان يتلقى الوصايا العشر من الرب..!! ففى حرب عام 1948 كان العجل الذهبى للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو الجنرال "يادين" البروفيسير فى التاريخ اليهودى، وفى حرب 1956كان هذا المعبود هو الجنرال "موشى ديان"، وفى حرب 1967 كان هذا البطل هو جنرال الجو "مود".. أما فى حرب أكتوبر كان الامر يختلف تماما فقد رأت المؤسسة العسكرية خلق هذا المعبود الجديد ولكن لأسباب سياسية، وكان يجب أن يكون البطل هذه المرة جنرالا ليس كغيره من جنرالات إسرائيل المعروفين.. جنرال له أكثر من شخصية.. وأكثر من ثوب.. وهذا ما انطبق على الجنرال "إرييل شارون" الذى فرض نفسه ليصبح بطلا لأول حرب تهزم فيها إسرائيل..!!، وشارون هو بطل "الثغرة" التى كانت فى الأساس أشبه "بالتمثيلية التليفزيونية" وكان الغرض منها خلق أو صناعة العجل الذهبى الجديد وهو شارون.. كان شارون هو المرشح لمنصب رئيس الأركان بدلا من دافيد اليعازر، وذلك قبل حرب أكتوبر، ولكن جولدا مائير وبنحاس سابير زعماء حزب العمل الموحد الحاكم رفضا هذا التعيين واختارا الجنرال اليعازر بناءا على توصية من حاييم بارليف.. فعلى الفور تقدم شارون باستقالته من الجيش لينظم "قبل الحرب" حركة ليكود، أى حركة توحيد الأحزاب اليمينية المعارضة ضد استمرار ائتلاف حزب العمل فى الحكم.. ونجح شارون فى ايجاد وحدة حقيقية بين الأحزاب اليمينية المتطرفة وعلى رأسها حزب "حيروت"الذى يرأسه "مناحم بيجين"وكان نجاح شارون يعد نجاحا لمخطط بيجين، فمناحم بيجين هو الذى شجع شارون على الثورة ضد بقية زملائه فى القيادة العسكرية الإسرائيلية، كما شجعه على الانضمام للمعارضة السياسية، وكان وراء جهود شارون لتوحيد المعارضة فى جبهة "ليكود" القوية" وكان هدف بيجين هو الحصول على شخصية شعبية قوية تزيد من شعبية حزبه فى الانتخابات التالية وكانت الشخصيات الشعبية فى ذلك الوقت من رجال الجيش الإسرائيلى.. ومع بداية حرب أكتوبر تحتم على شارون العودة للجيش وتحت قيادة "جونين" الذى كان مرؤسا له فى القيادة الجنوبية أى فى الجبهة مع مصر قبل استقالته.. ومنذ اللحظة الأولى اختلف شارون مع رئيسه المباشر الجنرال "شمويل جونين" واشتد الخلاف بينهما حتى أدى إلى:
- انهيار جونين واصابته بحالة "اكتئاب" لم تجد معها كل النصائح المقدمة إليه.
- قيام شارون بثلاث هجمات مضادة ضد القوات المصرية إنتهت كلها بهزائم متتالية لقواته، واحتلال القوات المصرية لمقر قيادته المتقدمة، ومركز قيادة وسط سيناء فى تل "كاتب الخيل".
- بعد هذه الهزائم أصدر شارون أوامره بهجوم مركز مضاد بالمدرعات والدبابات ضد القوات المصرية فى الضفة الشرقية للقناة وبخاصة فى منطقة القنطرة شرق.. وهو ما تسبب فى تلقى إسرائيل هزيمة ساحقة فى هذا الهجوم الذى انتهى بتدمير كل اللواء رقم 190 وأسر قائده "عساف ياجورى".. وبعد هذه الهزيمة الساحقة أقيل الجنرال جونين من منصبه كقائد للجبهة، وأسندت المهمة لحاييم بارليف.. وتحت ضغط مستمر من شارون أمر بارليف بشن سلسلة من الهجمات المضادة فى محاولة لقطع القوات المصرية، والوصول إلى الضفة الشرقية للقناة، وانتهت كل هذه الهجمات بالفشل، وبتدمير القوات الإسرائيلية بدرجة لم تشهدها إسرائيل من قبل وأيضا بأسر عددا كبيرا من ضباط وجنود إسرائيل..وبناءا على ذلك أمر شارون بالتوقف واتخاذ المواقف الدفاعية بدلا من سلسلة الهجمات الفاشلة..وتؤكد بعض التسجيلات النادرة والفريدة من نوعها والتى استمعت إليها لجنة التحقيق الخاصة بهزيمة إسرائيل فى حرب أكتوبر (أجرانات) أن شارون نفسه هو الذى أبلغ القوات الإسرائيلية المحاصرة فى بعض النقاط الحصينة بخط بارليف بأن القوات الإسرائيلية تحت قيادته لا تستطيع أن تقدم لهم أية معونة، وأن الأمر متروك لهم ليسلموا أنفسهم للقوات المصرية أو يحاولوا التسلل إلى الخطوط الإسرائيلية إن أمكنهم ذلك.. وعن عملية "الثغرة" أو المغامرة التى كلفت إسرائيل ثمنا باهظا من الرجال والعتاد.. أكدت القيادة العليا الإسرائيلية أنها قد أصدرت أوامرها ثلاث مرات متتالية بالإنسحاب من "الجيب" الإسرائيلى فى غرب القناة وذلك بسبب الخسائر الفادحة الناتجة عن مغامرة الجنرال شارون الذى قام بدوره بتجاهل هذه الأمر..!! وأكدت شهادة بعض العسكريين الذين شاركوا فى تلك المغامرة وذلك أمام لجنة "اجرانات"أن منطقة عبور القوات الإسرائيلية "الثغرة"كانت أشبه بجهنم، فالمصريين كانوا يدمرون كل شئ يتحرك من الجانب الإسرائيلى، وكان الجنود الإسرائيليون فى هذه المنطقة هدفا سهلا للمدفعية المصرية، كما كانوا هدفا واضحا للطائرات المصرية القاذفة والمقاتلة.. وأكدت هذه الاعترافات فشل المغامرة التليفزيونية، وأصبح رجال الجيب أو الثغرة الإسرائيلية رهائن تحت تصرف القوات المصرية، وفشلت هذه الورقة سياسيا وأسرعت إسرائيل بسحب قواتها إلى عمق سيناء كما لم يتحقق الهدف النفسى منها ولكن برز شارون كبطل لحرب يوم السبت الأسود ليصبح بطل الهزيمة الأولى لإسرائيل..!!
قادة إسرائيل ومصير ما بعد الحرب..
قبل وأثناء حرب السادس من أكتوبر 1973 كان يحكم إسرائيل جيلا كاملا منذ عام 1948، وكان هذا الجيل هو "الواجهة الديموقراطية" للحكم الديكتاتورى للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية التى كانت تحكم إسرائيل، وكان لهذا الجيل دور فى خداع الرأى العام الأمريكى، حتى أعلنت بعض الأقلام العالمية أكثر من مرة أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تمارس الديموقراطية ومن أبرز ممثلى هذا الجيل:
- "حاييم وايزمان".. أول رئيس لدولة إسرائيل.
- "دافيد بن جوريون".. أول من خطط ورأس أول وزارة إسرائيلية، وكان أول من أعلن عن إنشاء الدولة الجديدة يوم 15مايو 1948، وقد توفى بن جوريون عقب الحرب بشهرين فقط أى فى أول ديسمبر 1973.
- "ليفى أشكول".. رئيس الوزراء الذى عاش أكبر حلم لإسرائيل.. حلم انتصار حرب الأيام الستة فى يونيو عام 1967.
- "موشى شاريت".. أضعف رئيس وزراء إسرائيلى حيث أنه كان الوحيد بين ساسة إسرائيل الذى طالب بالتعايش مع الدول العربية..
- "جولدا مائير".. السيدة التى أطلقوا عليها "رجل إسرائيل القوى" والتى هاجرت من روسيا إلى أمريكا ثم إلى فلسطين..
- "موشى ديان".. الذى كانت الدعاية الإسرائيلية تصفه بأنه أكبر عقلية عسكرية فى القرن العشرين، والذى إنهار تماما فى اليوم الرابع من حرب أكتوبر..
- "دافيد اليعازر" رئيس الأركان الذى شاهد أول هزيمةعسكرية إسرائيلية، والذى كان كبش الفداء للمؤسسة العسكرية، ولموشى ديان نفسه وهو ما ترتب عليه استقالته بعد إتهامه بالقصور والتردد..
وباستقالة جولدا مائير أثناء حرب أكتوبر، ووفاة بن جورين اختفى هذا الجيل تماما ليتولى القيادة جيلا جديدا كان ممثلا فى "اسحق رابين" أول جنرال يتولى رئاسة الوزراء الإسرائيلية بعد أن انكشف للعالم كذب أسطورة الديموقراطية الإسرائيلية الزائفة، وأيضا تلاشى أسطورة التفوق العسكرى الإسرائيلى الذى لا يقهر..فقد انهارت الأساطير على أيدى المصريين يوم السادس من أكتوبر عام 1973.
<<الصفحة الرئيسية





















