المصرى الحر
لا تأسفن على حال الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب

:: طلعت مصطفى من قاتل سوزان تميم

طلعت مصطفى قاتل سوزان تميم
كان هذا الخبر عنوان نشراة الاخبار لكثير من المحطات البث
واليكم امثلة من هذاة النشرات
LBC
___________________
________________
________
__
 
قناة العربية
 
 
 
القاهرة اليوم

(1) تعليقات

:: ياشعبي حبيبي ياروحي يابيبي ياحاطك في جيبي يابن

 
ياشعبي حبيبي ياروحي يابيبي ياحاطك في جيبي يابن

الحلال

ياشعبي ياشاطر ياجابر خواطر ياساكن مقابر وصابر

وعال

ياواكل سمومك يابايع هدومك ياحامل همومك وشايل

جبال

ياشعبي اللي نايم وسارح وهايم وفي الفقر عايم وحاله

ده حال

احبك محشش مفرفش مطنش ودايخ مدروخ واخر

انسطال

احبك مكبر دماغك مخدر ممشي امورك كده

باتكال

واحب اللي ينصب واحب اللي يكدب واحب اللي ينهب ويسرق
 تلال

واحب اللي شايف وعارف وخايف وبالع لسانه وكاتم

ماقال

واحب اللي قافل عيونه المغفل واحب البهايم واحب

البغال

واحب اللي راضي واحب اللي فاضي واحب اللي عايز يربي

العيال

واحب اللي يائس واحب اللي بائس واحب اللي محبط وشايف محال

واحبك تسافر وتبعد تهاجر وتبعت فلوسك

دولار او ريال

واحبك تطبل تهلل تهبل عشان مطش كوره

وفيلم ومقال

واحبك تأيد تعضض تمجد توافق تنافق وتلحس

نعال

تحضر نشادر تجمع كوادر تلمع تقمع تظبط

مجال

لكن لو تفكر تخطط تقرر تشغلي مخك وتفتح

جدال

وتبدأ تشاكل وتعمل مشاكل وتنكش مسائل وتسأل

سؤال

وعايز تنور وعايز تطور وتعمللي روحك مفرد

رجال

ساعتها حجيبك لايمكن اسيبك وراح تبقى عبره وتصبح

مثال

حبهدل جنابك وادل اللي جابك وحيكون عدابك ده فوق

الاحتمال

وامرمط سعادتك واهزأ سيادتك واخلي كرامتك في حالة

هزال

وتلبس قضيه وتصبح رزيه وباقي حياتك تعيش في

انعزال

حتقبل ححبك حترفض حلبك حتطلع حتنزل حجيبلك

جمااااال

 


 

(0) تعليقات

:: ينصح للكبار فقط

 
 
ينصح للكبار فقط
في البداية أود القول بأنه كم تدهشني البراءة الغريبة التي كثيرا ما ألمسها في
الشعب المصرى المطحون جوة عجل النظام المصرى
 
 
 
جريدة المصرى الحر
تقدم لكم معى الاشتراك مع العنكبوت نت الكبير
الجزء الى مش معروف بردو
من سلسلة المسلسل الدرميكى المعتاد
ارهاب دود كوم
انتاج وا توزيع جمهورية مصر العربية
بطولة القضاء المصرى بردو
بالاشتراك مع المزيعة الامعة
هويدا طه متولى
 
في قضية هويدا طه
التغاضي عن كل طلبات الدفاع ، والمرافعة النهائية 28 مارس الحالي
الـحـكـايـة
القاهرة في 8 مارس 2007م
عقدت بالأمس محكمة جنح النزهة الجلسة الثالثة في قضية هويدا طه ، معدة البرامج بقناة الجزيرة الفضائية في القضية رقم 1542 لسنة 2007 والمقيدة برقم 11 لسنة 2007 حصر أمن الدولة العليا ، وقد شاهدت المحكمة مع الدفاع - بعض- أجزاء من الشرائط التي نزعم النيابة العامة تضمنها مشاهد تسيء لسمعة الحكومة المصرية ، فضلا عن سماع ومناقشة الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة ، فيما رفضت المحكمة تنفيذ أي طلب من حوالي أحد عشر مطلبا تقدمت بها هيئة الدفاع ، المشكلة من "مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية,الدكتور سليم العوا " وقرر القاضي تأجيل القضية لجلسة 28مارس 2007 ، لسماع مرافعة الدفاع .

وكانت جلسة الأمس قد تضمنت قيام المحكمة وفريق الدفاع وأعضاء النيابة العامة بمشاهدة- أجزاء صغيرة - من الشرائط الستة عشرة التي تم مصادرتها من هويدا طه في يوم 8 يناير 2007 الماضي بدعوى تضمنها مشاهد تمثيلية تعتزم قناة الجزيرة بثها و تسيء لسمعة البلاد ، ثم طلبت المحكمة سماع شهود الإثبات الذين قدمتهم نيابة أمن الدولة ، وحين طلب الدفاع تأجيل مناقشة بعض الشهود لحين مشاهدة الشرائط - كاملة - حتى تستطيع هيئة الدفاع مناقشتهم بها ، رفض القاضي ، ثم أكد فريق الدفاع تمسكه بمناقشة بعض الشهود ولاسيما بعض ضباط وزارة الداخلية الذين قابلتهم هويدا طه أثناء إعدادها للبرنامج ألتوثيقي ، فضلا عن بعض الأطباء الذين تضمنت الشرائط لقاءات معهم ، رفض القاضي أيضا هذه الطلبات ، ثم أصدر قراره بتأجيل القضية لجلسة 28 مارس للسماع لمرافعة الدفاع ، دون الالتفات لأي من طلبات فريق الدفاع !!

وقد أعلنت المؤسسات الحقوقية الثلاثة عن مخاوفها من عدم انطباق معايير المحاكمة العادلة على هذه القضية ، حيث تم الالتفات عن مطالبه ، والتي بدونها يصعب عليه تقديم دفاع قوي يستند إلى مناقشة الشهود والخبراء الذي طلبوا سماعهم ، والذين قد يغير مناقشتهم مسار القضية تماما.

فضلا عن عدم منحهم حقهم في مشاهدة الشرائط كاملة لكشف ما اذا كانت المواد التوثيقية التي تضمنتها تسيء بالفعل لسمعة البلاد أم لا ، خاصة وأنها مادة خام لم يتم عمل مونتاج لها ، فضلا عن أنها لم تبث سواء بشكلها الحالي أو بعد عمل المونتاج لها.

وجدير بالذكر ان مناقشة الشهود قد شهد تخبط شديد في الإجابات من أحد ضباط أمن الدولة الذين قدمتهم النيابة العامة والذي نسب اليه عمل التحريات عن القضية ، حيث تراوحت إجاباته بين يقينه الشديد من أن المادة التي صورتها هويدا طه مفبركة تماما وتسيء لسمعة البلاد ، ثم قوله بنفس الجلسة انه لم يكن يعلم بموعد سفرها وأنه فوجئ بأن هذه المواد مفبركة بعد أن شاهدها ضمن الملايين عبر أحد البرامج التليفزيونية بعد - تسريب - النسخ لهذا البرنامج - بطريقه مثيرة للشبهة- .!

والمؤسسات الحقوقية الثلاثة وهي تعلن مرة أخرى عن خشيتها من الغياب الملحوظ لمعايير المحاكمة العادلة في هذه القضية ، فهي تكرر مطالبها بعودة قاضي التحقيق مرة أخرى ، لاسيما مع وجود نيابة أمن الدولة وما تشكله من قيد علي الحريات العامة في مصر والحقوق الأساسية في قضاء عادل ومستقل .


 

(0) تعليقات

:: حلقة جديدة من مسلسل النظام لخنق حرية الرأي والتعبير

جريدة المصرى الحر
تقدم لكم
مسلسل
ارهاب دود كوم
 
انتاج وتوزيع جمهورية مصر العربية
بطولة القضاء المصرى
وجريدة الدستور
الحلقة . مجهولة
حلقة جديدة من مسلسل النظام لخنق حرية الرأي والتعبير الحكم
بالغرامة علي صحفيين بجريدة الدستور

 

اصدر القاضي إسماعيل أبو كريشة جنح مستأنف الوراق أمس 27 / 2 / 2007 حكماً بتغريم رئيس تحرير جريدة الدستور إبراهيم عيسي والصحفية سحر زكي المتهمان بإهانة رئيس الجمهورية وتكدير الأمن والسلم العام و أذعه أخبار كاذبة طبقاً لما ورد في الدعوي رقم 22378لسنة 2006، وبلغ مقدار الغرامة 22500 جنية مصري .

و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل 2006 حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان " مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية " و هو الخبر المحرر بمعرفة الصحفية سحر زكي وهي لا تعدو أكثر من نشر وقائع حدثت بالفعل و إبراهيم عيسى وجريدة الدستور تعمل جاهدة لانتزاع حرية الصحافة وحرية التعبير من براثن أعداء الصحافة في مصر" .

وقالت روضة احمد سيد المحامية بالشبكة أننا إذ نرحب بقرار المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس لمدة عام الذي سبق وان حكمت به محكمة جنح الوراق في 26 / 6 / 2006 لكن حكم الغرامة في ذاته يأتي ليؤكد الإدانة في سياق سياسة الدولة لقمع حرية الرأي والتعبير التي طالت المدون عبد الكريم سليمان وصحفية الجزيرة هويدا طه وحملة التشهير الواسعة التي طالت هالة سرحان والمفكرة نوال السعداوي وآخرين رغم كل مزاعم الإصلاح الديمقراطي التي يصدع بها النظام رؤؤسنا .

تدعوا المنظمات الموقعة على البيان المنظمات والهيئات المدافعة عن حرية الرأي والتعبير بتكثيف حملتها لتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي

(0) تعليقات

:: جمهورية مصر العربية

 
جريدة المصرى الحر  من اجل الوعى السياسى
 
لكل مصرى ومصرية
 
نقدم لكم  مواد الدستور المصرى كاملة
 
 
 
 
القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات .
والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.
وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
ففى الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة 1924.
وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة 1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).
وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.
وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.
وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.
وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.
وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.
ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.
والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.
ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
إصدار دستور جمهورية مصر العربية:
رئيس  الدولة
بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .
وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية ،يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
القاهرة فى 21 من رجب 1400هـ
11 سبتمبر1971م
محمد أنور السادات
 
 
نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
- نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.
- نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
- نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:
(أولا)السلام لعالمنا:
عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صوره وألوانه.

(ثانيا)الوحدة:
أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.

(ثالثا)التطوير:
 المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.

(رابعا)الحرية لإنسانية المصرى:
 عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى.

( خامساً )  أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

( سادساً )أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

( سابعاً )أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
 
البا ب الاول - الدولة
نص الدستورالمصرى
( مادة 1 )
جمهوريه مصر العربيه دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة  .

( مادة 2)
الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

مادة ( 3 )
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .


مادة ( 4 )
الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة  .

( مادة 5 )
يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

( مادة 6 )
الجنسية المصرية ينظمها القانون.
 
 
الباب الثانى : المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية

(مادة 7 )
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى 0

( مادة 8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 0

( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى 0

( مادة 10 )
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

( مادة 11 )
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.

( مادة 12 )

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

( مادة 13 )
العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

( مادة 14 )
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.

( مادة 15 )
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.

( مادة 16 )
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.

( مادة 17 )
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة وذلك للمواطنين جميعاً ، وفقاً للقانون .

( مادة 18 )
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

( مادة 19 )
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

( مادة 20 )
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

( مادة 21 )

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

( مادة 22 )
انشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية
( مادة 23 )
ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.


( مادة 24 )
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.


( مادة 25 )

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

( مادة 26 )
للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.


( مادة 27 )
يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.


( مادة 28 )
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.


( مادة 29 )
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.


( مادة 31 )
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.


( مادة 32 )
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.


( مادة 33 )
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.


( مادة 34 )
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.


( مادة 35 )
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.


( مادة 36 )
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى.


( مادة 37 )
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.


( مادة 38 )
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.


( مادة 39 )
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
 
الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة
( مادة 40 )
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

( مادة 41 )
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى0

( مادة 42 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

( مادة 43 )
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر0

( مادة 44 )
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

( مادة 45 )
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

( مادة 46 )
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

( مادة 47 )
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

( مادة 48 )
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

( مادة 49 )

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

( مادة 50 )

لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

( مادة 51 )
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.


( مادة 52 )
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

( مادة 53 )
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

( مادة 54 )
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

( مادة 55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

( مادة 56 )
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.

( مادة 57 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

( مادة 58 )
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

( مادة 59 )
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.

( مادة 60 )
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

( مادة 61 )
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

( مادة 62 )
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

( مادة 63 )
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات
العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
 
الباب الرابع - سيادة القانون
 
( مادة 64 )
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 0

( مادة 65 )
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0

( مادة 66 )
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

( مادة 67 )
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه0

(مادة 68 )
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء 0

( مادة 69 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

( مادة 70 )
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون 0

( مادة 71 )
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما 0

( مادة 72 )
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة0
 
الفصل الأول -رئيس الدولة
( مادة 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى 0

(مادة 74 )
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .

( مادة 75 )
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 0

( مادة 76 )
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على
الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها 0

( مادة 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى 0

( مادة 78 )
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه 0

( مادة 79 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه 0

( مادة 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى 0

( مادة 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه  .

( مادة 82 )
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية  .

( مادة 83 )
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب 0

( مادة 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة 0

( مادة 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى 0


 
السلطة التشريعية
الفصل الثانى - السلطة التشريعية مجلس الشعب
 

( مادة 86 ):
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور 0

( مادة 87 ):
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة 0

( مادة 88 ):
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية0

( مادة 89 ):
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون  .

( مادة 90 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون

(مادة 91 ):
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون  .

( مادة 92 ):
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له. .
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة( 93):
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة( 94):
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته انتخب او عين خلفا له خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة( 95):
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة( 96):
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه. أعلي  .
 
مادة( 97):
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة( 98):
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى
المجلس أو فى لجانه.

مادة( 99):
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة( 100) :

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة( 101) :
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


مادة( 102):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة( 103):
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة( 104):
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة( 105):

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة( 106):
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة( 107):

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة( 108):

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة( 109):

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة( 110):
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة( 111):
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس
دور الانعقاد.

مادة( 112):
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة( 113):
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة( 114):
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة( 115):
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه
ا.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

مادة( 116):
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة( 117):
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة( 118) :
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة( 119) :
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

مادة( 120):

ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة( 121):
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة( 122):
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة( 123):
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة( 124):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة( 125):
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة( 126):
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون
سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة( 127):
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلا ثلاثين يوما من تاريخ الإقرارا الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة( 128):
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام
مجلس الشعب.

مادة( 129):
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة( 130):
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة( 131):
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة \الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة( 132):
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة( 133):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند إفتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

مادة( 134):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

مادة( 135):
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة( 136):
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الإستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطو أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد هلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخاب.


 
 السلطة التنفيذية
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
=====================
الفرع الأول:رئيس الجمهورية
مادة(137)
 يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(138)
 يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(139)
 لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140)
 يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.

مادة(142)
 لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144)
 يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146)
 يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147)
 إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148)
 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة (149)
 لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة (150)
 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة (151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة(152)
 لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
 

الحكومة المصرية
الفرع الثاني : الحكومة
 
مادة(153)
 الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة(154)
 يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..

مادة (155)
 يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة(156)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
 أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة(157)
 الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة(158)
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة(159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(160)
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.

 
الفرع الثالث: الإدارة المحلية
 
مادة(161)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة(162)
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163)
 يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
 

الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة

مادة(164)
 تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
 

الفصل الرابع:السلطة القضائية

مادة(165)
  السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة(166)
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة(167)
 يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة(168)
 القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.  

مادة(169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة(170)
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

مادة(171)
 ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة(172)
 مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(173)
 يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
 

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
مادة(174)
 المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة (175)
 تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة(176)
 ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة(177)
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة(178)
 تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس: المدعى العام الاشتراكى
مادة(179)
 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى. والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

 

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى

مادة(180)
 الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

مادة(181)
 تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182)
 ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(183)
 ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
 

الفصل الثامن : الشرطة

مادة(184)
 الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
 
 الباب السادس: احكام عامة وانتقالية
مادة(185)
 مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة(186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة(187)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة(188)
 تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة(189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة(190)
 تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة(191)
 كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

مادة(192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة(193)
 يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
 
الباب السابع: احكام جديدة(1)
الفصل الأول: مجلس الشورى
 
مادة(194)
 يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايوسنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة(195)
 يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوهات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مادة(196)
 يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة(197)
يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة(198)
 مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199)
 ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(200):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201)
 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة(202)
 لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة(203)
 ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(204)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة(205)
 تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: (89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134). وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
 
الباب السابع :أحكام جديدة (1)
الفصل الثانى: سلطة الصحافة
 
مادة(206)
 الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة ( 207)
 تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208)
 حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209)
 حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210)
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211)
 يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون

 

 
 

(0) تعليقات

:: التقرير السنوي لواشنطن بوست: خمسة زعماء عرب بين أسوأ طغاة العالم

ننفرد بنشرالحقيقة
مع
جريدة المصرى الحر
 
 
الرئيس الصينى هو جين تاو يجتمع مع نظيره التركمانى صابر مراد نيازوف في موسكو
 
 
فيدل أليهاندرو كاسترو
 
 
الرئيس المصري حسني مبارك
 
 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 

مرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئي

 
الرئيس الصيني هو جينتاو
 

والعاهل السعودي الملك عبد الله

 
نزل خمسة من الزعماء العرب ضيوفا على قائمة أسوأ ديكتاتوري العالم في التقرير السنوي 
الذي تعده صحيفة واشنطن بوست والذي صدر مع العدد الأسبوعي للصحيفة يوم الأحد الماضي بتحرير الكاتب ديفيد وليتشنسكي مؤلف كتاب "المستبدون: أسوأ عشرين ديكتاتور على قيد الحياة".

وذكر التقرير أن هناك أكثر من سبعين دولة في العالم تحكم من قبل طغاة يتبنون نظم حكم سلطوية استبدادية ضد مواطنيهم، ولا يمكن التخلص منهم عن طريق الوسائل الشرعية أو الديمقراطية. ومن صفات هؤلاء طبقا لواشنطن بوست قمعهم لحرية التعبير والدين وحق المواطنين في تلقي محاكمات عادلة. بعض هؤلاء الطغاة يسمحون بممارسة التعذيب وتصفية معارضيهم وتجويع شعوبهم.

أعتمد تقرير واشنطن بوست السنوي في إعداد القائمة على مصادر مثل تقارير منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش ، ومراسلون بلا حدود، ووزارة الخارجية الأمريكية. وخلت قائمة هذا العام من اثنين من مستبدي قائمة العام المنصرم واحد بسبب الوفاة ، وهو صابر مراد نيازوف رئيس تركمانستان السابق ، والثاني هو الرئيس الكوبي المريض فيدل كاسترو، والذي سلم السلطة إلى أخيه في 31 يوليو الماضي. ومن بين الوافدين الجدد في قائمة هذا العام الرئيس المصري حسني مبارك، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بعض المستبدين تغير ترتيبهم في القائمة عن العام الماضي، فمرشد الجمهورية الإسلامية على خامنئي ارتفع ترتيبه إلى رقم ثلاثة كما ارتفع ترتيب كل من الرئيس الصيني هو جينتاو ، والعاهل السعودي الملك عبد الله، والرئيس السوري بشار الأسد.

(0) تعليقات

:: دستور جمهورية مصر العربية

دستور جمهورية مصر العربية
وثيقة اعلان الدستور

 

الباب الأول
الدولة

المادة 1

جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

 

المادة 2

الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

((1) و(2) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980، الجريدة الرسمية، العدد 26 في 26 من يونيه سنة 1980.)

 

المادة 3

السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

 

المادة 4

الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال، ويؤدي الى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة.

((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

 

المادة 5

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الاحزاب السياسية.

((3) و(4) معدلتان طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

 

المادة 6

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

 

 
الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية والخلقية

المادة 7

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

 

المادة 8

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

 

المادة 9

الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.

 

المادة 10

تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

 

المادة 11

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.

 

المادة 12

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الاصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة ، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها.

 

المادة 13

العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

 

المادة 14

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون.

 

المادة 15

للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

 

المادة 16

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

 

المادة 17

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.

 

المادة 18

التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل اخرى. وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.

 

المادة 19

التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام.

 

المادة 20

التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

 

المادة 21

محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه.

 

المادة 22

إنشاء الرتب المدنية محظور .

 

 
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية

المادة 23

ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور ، ووضع حد اعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

 

المادة 24

يسيطر الشعب على كل ادوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

 

المادة 25

لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة.

 

المادة 26

للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

 

المادة 27

يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

 

المادة 28

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.

 

المادة 29

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع :
الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة.

 

المادة 30

الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

 

المادة 31

الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.

 

المادة 32

الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

 

المادة 33

للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.

 

المادة 34

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

 

المادة 35

لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض.

 

المادة 36

المصادرة العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

 

المادة 37

يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

 

المادة 38

يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

 

المادة 39

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

 

 
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 40

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

 

المادة 41

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

 

المادة 42

كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.

 

المادة 43

لا يجوز اجراء أي تجربة طبية او علمية على أي انسان بغير رضائه الحر.

 

المادة 44

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون.

 

المادة 45

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون.

 

المادة 46

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

 

المادة 47

حرية الرأي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

 

المادة 48

حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطوارىء او زمـن الحرب ان يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

 

المادة 49

تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

 

المادة 50

لا يجوز ان تحظر على أي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون.

 

المادة 51

لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها.

 

المادة 52

للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

 

المادة 53

تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

 

المادة 54

للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.

 

المادة 55

للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري.

 

المادة 56

انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها.
وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها.

 

المادة 57

كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.

 

المادة 58

الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون.

 

المادة 59

حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.

 

المادة 60

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب على كل مواطن.

 

المادة 61

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

 

المادة 62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.

 

المادة 63

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.

 

 
الباب الرابع
سيادة القانون

المادة 64

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة.

 

المادة 65

تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات.

 

المادة 66

العقوبة الشخصية.
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 

المادة 67

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه.

 

المادة 68

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء.

 

المادة 69

حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

 

المادة 70

لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون.

 

المادة 71

يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما.

 

المادة 72

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.

 

 
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الاول
رئيس الدولة

المادة 73

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.

 

المادة 74

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.

 

المادة 75

يشترك فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.

 

المادة 76

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل. ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثي اعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم في الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها.

 

المادة 77

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد اخرى.

( معدلة طبقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980)

 

المادة 78

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.

 

المادة 79

يؤدي الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

 

المادة 80

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسر تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى أي مرتب او مكافأة اخرى.

 

المادة 81

لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله، او ان يقايضها عليه.

 

المادة 82

اذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

 

المادة 83

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

 

المادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

 

المادة 85

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى.

 

 
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مجلس الشعب

المادة 86

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.

 

المادة 87

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة.

 

المادة 88

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في اعضاء مجلس الشعب.
ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ، على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية.

 

المادة 89

يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون.

 

المادة 90

يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وان ارعى مصالح الشعب، وان احترم الدستور والقانون -.

 

المادة 91

يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

 

المادة 92

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له. ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال السنتين يوما السابقة على انتهاء مدته.

 

المادة 93

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية اعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعم خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

 

المادة 94

اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

 

المادة 95

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقاضيها عليه، او ان يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا.

 

المادة 96

لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التي انتخب على اساسها، او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.

 

المادة 97

مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة اعضائه.

 

المادة 98

لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والآراء في اداء اعمالهم في المجلس او في لجانه.

 

المادة 99

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند اول انعقاد له بما اتخذ من اجراء.

 

المادة 100

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.

 

المادة 101

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم الانعقاد العادي سبعة اشهر على الاقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 

المادة 102

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادي، وذلك في حالة الضرورة، او بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية اعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

 

المادة 103

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

 

المادة 104

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

 

المادة 105

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

 

المادة 106

جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسة علنية او سرية.

 

المادة 107

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة. ويجري التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

 

المادة 108

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

 

المادة 109

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

 

المادة 110

يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد ان يقرر المجلس ذلك.

 

المادة 111

كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

 

المادة 112

لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها.

 

المادة 113

اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
واذا رد في الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

 

المادة 114

يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

 

المادة 115

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية، ولا تعبر نافذة الا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ، ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية.

 

المادة 116

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب الى آخر من ابواب الموازنة العامة ، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، او زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.

 

المادة 117

يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

 

المادة 118

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر القانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخرى.

 

المادة 119

انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون.
ولا يعفى احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون.

 

المادة 120

ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها.

 

المادة 121

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.

 

المادة 122

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.

 

المادة 123

يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين احوال التصرف بالمجال في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.

 

المادة 124

لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الى استجواب.

 

المادة 125

لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

 

المادة 126

الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته.
ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام على الاقل من تقديمه.
ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس.

 

المادة 127

لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس.
ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة ايام على الاقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه الى رئيس الجهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى في هذا الشأن واسبابه.
ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة ايام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

 

المادة 128

اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب.

 

المادة 129

يجوز لعشرين عضوا على الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

 

المادة 130

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.

 

المادة 131

لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او أي جهاز تنفيذي او اداري، او أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من اجل تقصي الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية، او اجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من أدلة، وان تطلب سماع من ترى سماع اقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الى طلبها، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك.

 

المادة 132

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في القاء أي بيانات اخرى امام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

 

المادة 133

يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

 

المادة 134

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.

 

المادة 135

يسمح رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.

 

المادة 136

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل، اصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب ان يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب.

 

 
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الاول
رئيس الجمهورية

المادة 137

يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

 

المادة 138

يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.

 

المادة 139

لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

 

المادة 140

يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

 

المادة 141

يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم.

 

المادة 142

لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.

 

المادة 143

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الاجنبية السياسيين.

 

المادة 144

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها، وله ان يفوض غيره في اصدارها. ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

المادة 145

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

 

المادة 146

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

 

المادة 147

اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.

 

المادة 148

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له.
وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطوارىء لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.

 

المادة 149

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها، اما العقو الشامل فلا يكون الا بقانون.

 

المادة 150

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

 

المادة 151

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة.
على ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

 

المادة 152

لرئيس الجمهورية ان يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.

 

 
الفرع الثاني
الحكومة

المادة 153

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة.

 

المادة 154

يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الاقل، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

 

المادة 155

يؤدي اعضاء الوزارة، امام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية :
- اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه -.

 

المادة 156

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :
(1) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
(جـ) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
(د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات.
(هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
(و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
(ز) عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.
(ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

 

المادة 157

الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.

 

المادة 158

لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا، او ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.

 

المادة 159

لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس اعضائه على الاقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

 

المادة 160

يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى ان يفصل في امره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الاحكام على نواب الوزراء.

 

 
الفرع الثالث
الادارة المحلية

المادة 161

تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ،ويجوز انشاء وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

المادة 162

تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي على الاقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء.

 

المادة 163

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات اعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على اوجه النشاط المختلفة.

 

 
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة

المادة 164

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

 

 
الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة 165

السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون.

 

المادة 166

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او في شئون العدالة.

 

المادة 167

يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم.

 

المادة 168

القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

 

المادة 169

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الآداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

المادة 170

يسهم الشعب في اقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.

 

المادة 171

ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

 

المادة 172

ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

 

المادة 173

يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس اعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.

 

 
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

المادة 174

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

 

المادة 175

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الاخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها.

 

المادة 176

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

 

المادة 177

اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة اعضائها على الوجه المبين بالقانون.

 

المادة 178

تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

 

 
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي

المادة 179

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

 

 
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة 180

الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

 

المادة 181

تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

 

المادة 182

ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطني " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الاخرى.

 

المادة 183

ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور.

 

 
الفصل الثامن
الشرطة

المادة 184

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.

 

 
الباب السادس
احكام عامة وانتقالية

المادة 185

مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

 

المادة 186

يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة به.

 

المادة 187

لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها.ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.

 

المادة 188

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إلا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

 

المادة 189

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الى هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل.
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه باغلبية اعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء.

 

المادة 190

تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

 

المادة 191

كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور.

 

المادة 192

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

 

المادة 193

يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

 

 
الباب السابع (1)
احكام جديدة
الفصل الاول
مجلس الشورى

المادة 194

يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادىء ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

(1) أضيف هذا الباب طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 .

 

المادة 195

يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة او اكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة.
5 - مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية.
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة او بسياستها في الشئون العربية او الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الامور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

 

المادة 196

يشكل مجلس الشورى من عدد من الاعضاء يحدده القانون على الا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا اعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على ان يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

 

المادة 197

يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الاعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين او المعينين منهم.

 

المادة 198

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما اعادة انتخاب او تعيين من انتهت مدة عضويته.

 

المادة 199

ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في اول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

 

المادة 200

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

 

المادة 201

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة غير مسئولين امام مجلس الشورى.

 

المادة 202

لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة او اية بيانات اخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات امام مجلس الشورى.

 

المادة 203

يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من اعضاء الحكومة القاء بيان امام مجلس الشورى او احدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من اعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير او لغيره من اعضاء الحكومة صوت معدود عند اخذ الرأي، الا اذا كان من الاعضاء.

 

المادة 204

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب ان يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الايام العشرة التالية لاجراء الانتخابات.

 

المادة 205

تسري في شأن مجلس الشورى الاحكام الواردة بالدستور في المواد:
(89)،(90)،(91)، (93)،(94)،(95)،(96)،(97)، (98)، (99)، (100)، (101)،(102)،(104)،(105)،(106)،(107)،(129)،(130)،(134)، وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، على ان يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

 

 
الفصل الثاني
سلطة الصحافة

المادة 206

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

 

المادة 207

تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وتوجيهه، في اطار المقومات الاساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

 

المادة 208

حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

 

المادة 209

حرية اصدار الصحف وملكيتها للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

 

المادة 210

للصحفيين حق الحصول على الانباء والمعلومات طبقا للاوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

 

المادة 211

يقوم على شئون الصحافة مجلس اعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الاساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.

 

(0) تعليقات


<<الصفحة الرئيسية